مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

402

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لأنّه لم ينفق ذلك « 1 » ، ولأنّ هذه النفقة مواساة « 2 » . قال الشهيد الثاني : « وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ، والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه . . . ويراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً ، فإن أسرف حسب عليه ، وإن قتّر لم يحسب له » « 3 » . وذكر بعض المعاصرين أنّ الحساب له وعدمه مبنيّ على أنّ المأخوذ في لسان الدليل هل هو النفقة أو مقدارها ، فعلى الأوّل لا يحسب ؛ لعدم تحققها خارجاً حسب الفرض ، وعلى الثاني يحسب له ، وحيث إنّ ظاهر الأخبار هنا « 4 » هو الأوّل فلا يحسب له « 5 » . ( انظر : مضاربة ) 6 - الإقتار لردّ المظالم والديون : ذكر بعض الفقهاء أنّه يجب ردّ المظالم إلى المظلوم إن كان حيّاً وإلى ورثته إن كان ميّتاً ، ويلزمه حينئذٍ التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم « 6 » . وظاهره إرادة المظالم المتعلّقة بحقوق الناس كالغصوب وإنكار الودائع والجنايات بغير حق . نعم ، لا يجب على المديون الإقتار على نفسه وعياله في أداء ديونه « 7 » ، وإنّما يستحبّ ذلك « 8 » ، بل قيّد الشهيد الأوّل الاستحباب بما إذا رضي عياله « 9 » ؛ وذلك للجمع « 10 » بين ما دلّ من الأخبار على وجوب ذلك « 11 » وبين ما دلّ على العدم « 12 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دين ، مظالم )

--> ( 1 ) المسالك 4 : 348 ( 2 ) التذكرة 17 : 106 ( 3 ) الروضة 4 : 214 ( 4 ) الكافي 5 : 241 ، ح 9 . الوسائل 19 : 24 ، ب 6 من‌المضاربة ، ح 1 وذيله ( 5 ) فقه الصادق 19 : 303 ( 6 ) الكافي في الفقه : 243 ( 7 ) الجامع للشرائع : 284 . التحرير 2 : 449 . الدروس 3 : 310 ( 8 ) الحدائق 20 : 190 ( 9 ) الدروس 3 : 310 ( 10 ) الحدائق 20 : 190 ( 11 ) الوسائل 18 : 325 ، ب 4 من الدين والقرض ، ح 3 ( 12 ) الوسائل 18 : 322 ، ب 2 من الدين والقرض ، ح 11 ، 12